The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 221

Article 221 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 221

على المديرية العامة للبريد والبرق اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط البرقية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.

المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/221/