المادة 223
في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائيا, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة عند عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 223 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائيا, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة عند عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.
المادة 223 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/223/