The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

تطبق احكام الفصل الاول من الباب الخامس من قانون العقوبات على:

1- كل من قلد او زور طوابع البريد, او قسائم الجواب, اللبنانية او الاجنبية, وروجها مع علمه بأمرها.

2- كل من استعمل آلات التخليص بدون رخصة من وزارة البريد والبرق والهاتف او غش او حاول الغش في استعمال هذه الآلات او قلد بصمات آلات التخليص اللبنانية او الاجنبية.

3- كل من استعمل او باع او حاول ان يبيع وهو عالم بالامر, احد الطوابع او القسائم المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/76/