المادة 3
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3125 تاريخ 17/03/2016 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3125 of 17 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3125 تاريخ 17/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258545/article/3/