The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 54 of 16 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 18 of 23 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

اذا اصدرت الشركة سندات قابلة التحويل في اي وقت وقررت اجراء عمل غير الاعمال الملحوظة في المواد 8 و 9 و 10 اعلاه, يتضمن حقا بالاكتتاب مخصصا بالمساهمين, دون سواهم, يترتب عليها اعلام حملة السندات بالامر بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية شهرا على الاقل قبل القيام بالعمل المنوي اجراؤه.

ويجب ان يتضمن الاعلان:

1 - اسم الشركة

2 - شكل الشركة

3 - مقدار رأسمال الشركة

4 - عنوان المركز الرئيسي

5 - رقم تسجيل الشركة في سجل التجارة ونوع الاسهم المنوي اصدارها, القيمة الاسمية للسهم والمقدار الواجب اداؤه عند الاكتتاب ,

6 - مقدار الحق بالاكتتاب وشروط ممارسة هذا الحق.

7 - تاريخ انتهاء المهلة التي يترتب على حملة السندات خلالها ان يقوموا بتحويل سنداتهم في حال رغبتهم في الاشتراك بالعملية المنوي اجراؤها.

عندما يقرر مجلس الادارة تعليق ممارسة حق التحويل وفقا لاحكام الفقرة قبل الاخيرة من المادة 6 اعلاه, عليه ان يعلم بالامر حملة السندات القابلة التحويل قبل خمسة عشر يوما على الاقل بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/263945/article/12/