The whole text

مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decree No. 3261 of 12 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 27 of 14 Jun 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

يشترط في المتعاقد بالساعة للحصول على لقب استاذ مساعد سريري:

1- حيازة دبلوم جرّاح في طب الاسنان من الجامعة اللبنانية او ما يعادله.

2 - حيازة شهادة اختصاص في طب الاسنان من كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية او ما يعادلها، او حيازة شهادة الماستر البحثي او ما يعادلها.

3 - ممارسة التعليم الجامعي السريري في كلية طب الاسنان في الجامعة اللبنانية لمدة ثماني عشرة سنة على الاقل.

4 - ان يقيّم ملفه وفقا للمواد 24 و25 و26 من هذا المرسوم، ينال بموجبه مجموع نقاط لا تقلّ عن ثمانين نقطة. على ان لا يقل مجموع النقاط الناتجة عن المنشورات العلمية والابحاث الاصيلة في حقل الاختصاص عن ستين نقطة.

المادة 17 من مرسوم رقم 3261 تاريخ 12/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275916/article/17/