The whole text

مرسوم رقم 3221 تاريخ 01/06/2018 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 3221 of 1 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 26 of 7 Jun 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

على المرخص له ان تدفع لخزينة الدولة عائدات عن السنة الاولى وقدرها:

52م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 11.388.000 ل.ل (فقط احدى عشر مليوناً وثلاثماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير)، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، على أن تحتسب الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3221 تاريخ 01/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/275980/article/8/