The whole text

مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 3248 of 6 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 31 of 12 Jul 2018. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض او طلب اي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:

- اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة.

- اذا استعملت المساحة المرخص بإشغالها لغير الغاية المحددة في هذا المرسوم والواردة في المادة الأولى.

- اذا لم تباشر المرخص لها الاشغال المرخص بها خلال مدة الستة اشهر المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

- اذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي كما هو محدد في المادة السابعة من هذا المرسوم وبعد انذارها خطياً وفقاً للاصول.

- اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/decree/276111/article/11/