المادة 2
يحظّر على شركات الاوف شور اللبنانية، تعاطي في لبنان وخارجه، بعمليات التأمين بمختلف أنواعها وبالعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة التي تخضع عند تأسيسها لترخيص من مجلس المصرف المركزي.
مرسوم رقم 5148 تاريخ 05/07/2019 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 5148 of 5 Jul 2019. Published in Official Gazette issue 34 of 11 Jul 2019. No repeal recorded in our sources.
يحظّر على شركات الاوف شور اللبنانية، تعاطي في لبنان وخارجه، بعمليات التأمين بمختلف أنواعها وبالعمليات والأعمال التي تزاولها المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات كافة التي تخضع عند تأسيسها لترخيص من مجلس المصرف المركزي.
المادة 2 من مرسوم رقم 5148 تاريخ 05/07/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/282311/article/2/