The whole text

مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decree No. 6846 of 14 Aug 2020. Published in Official Gazette issue 43 of 11 Sep 2020. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

أ - تودع اموال المؤسسة الفائضة وغير الموظفة في احد او عدد من المصارف المقبولة وفقا لقرار لجنة ادارة المؤسسة.

ب - تسحب اموال المؤسسة من المصارف بموجب الوثائق الرسمية الموقعة، بعد ان يكون قد جرى ايداع هذه المصارف نماذج عن توقيع المعتمدين.

ج - يحق للمؤسسة، بقرار من لجنة الادارة، قبول الهبات على اختلاف انواعها سواء اكان موضوعها مالا منقولا او غير منقول، ويخصص لهذه الغاية سجل خاص يحوي كل التفاصيل المتعلقة بها.

د - يرخص لرئيس اللجنة صرف النفقات الاستثنائية الطارئة، شرط ان لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة. وفي مطلق الاحوال تقدم الاوراق الثبوتية في اول جلسة تعقدها اللجنة المذكورة للتثبت من قيمة المبلغ المصروف.

المادة 27 من مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 https://lebaneselegislation.com/decree/285962/article/27/