The whole text

مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 9193 of 18 May 2022. Published in Official Gazette issue 32 of 28 Jul 2022. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تعقد اللجنة جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر متواصلين كحد اقصى خلال السنة ويشترط لصحة انعقاد كل جلسة حضور الرئيس أو نائب الرئيس ــ العضو الـمقرر وأمين السر وثلاثة من الاختصاصيين عل الأقل من عدد أعضاء اللجنة.

يدون امين سر اللجنة محاضر هذه الجلسات او الـمقابلات التي تقرر اللجنة اجراءها كما يقوم، بطباعة الـمحاضر والتقارير العائدة للجنة أو أي أوراق تتصل بعملها وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي.

تحدد بقرار يصدر عن وزيري الـمالية والتربية والتعليم العالي، التعويضات الـمالية التي تستحقها اللجنة وأمين سرها وللـموظفين الذين يكلفون بمهام متصلة بعملها.

المادة 7 من مرسوم رقم 9193 تاريخ 18/05/2022 https://lebaneselegislation.com/decree/302217/article/7/