The whole text

مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 14115 of 18 Oct 2024. Published in Official Gazette issue 43 of 24 Oct 2024. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

إذا صدر السند الرسمي الإلكتروني وفق الشروط الـمنصوص عنها في هذا الـمرسوم، يعتبر ثابتا حتى إثبات العكس:

(1) أن التوقيع أو الختم الإلكتروني هو توقيع أو ختم الشخص أو الجهة الـمحددة في شهادة الـمصادقة الرقمية.

(2) أن التوقيع أو الختم الإلكتروني قد وضعه الشخص أو الجهة الـمحددة في شهادة الـمصادقة الرقمية، وفقا الغرض الـمحدّد فيها.

(3) أن السـنـد الـرسـمـي الإلكتروني لـم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع أو الختم الإلكتروني عليه.

يخضع الإدعاء بتزوير السند الرسمي الإلكتروني للشروط والأحكام ذاتها التي ترعى الأسناد الرسمية الورقية، وذلك بما يتوافق مع الطبيعة الإلكترونية للسند،

المادة 30 من مرسوم رقم 14115 تاريخ 18/10/2024 https://lebaneselegislation.com/decree/331232/article/30/