The whole text

مرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Decree No. 14620 of 9 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 3 of 16 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

ــ يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون أن يحق للـمرخص لهم الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أن نوع كان، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:

ــ اذا تنازل الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل الـمسبقة.

ــ اذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالهم لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم والواردة في الـمادة الأولى.

ــ إذا لـم يلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.

ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.

ــ إذا أخل الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.

المادة 12 من مرسوم رقم 14620 تاريخ 09/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/331799/article/12/