المادة 101
تأمين القبض والدفع
لا يجوز للـمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded
Article 101 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.
تأمين القبض والدفع
لا يجوز للـمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
المادة 101 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/101/