The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded

المادة 103

Article 103 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 103

توقيع الـمحتسب

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الـمحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقعي الـمحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحسابات الـمفتوح بإسم الهيئة لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات الـمودعة في حساب الهيئة بموجب إيصالات توقع من قبل الرئيس والـمحتسب.

المادة 103 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/103/