The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded

المادة 119

Article 119 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 119

مال الإحتياط

يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات الـمحصلة على النفقات الـمصروفة، ويقيد في حساب خاص يمسكه الـمحتسب.

يُستعمل مال الاحتياط:

ــ لتغطية الإعتمادات الـمدورة.

ــ لتغطية عجز الـموازنة.

ــ لتغطية الإعتمادات الإضافية.

ــ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود إختصاص الهيئة بحسب قانون إنشائها وسائر النصوص والأنظمة الـمعمول بها.

لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الإحتياط إلا بقرار من الهيئة، ويجب أن يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الإحتياط في قيود الـمحاسبة الـمالية.

المادة 119 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/119/