المادة 27
إيداع الواردات
تودع الواردات الـمحصلة في الحساب الخاص بالهيئة الـمفتوح لدى الـمصرف، ويمكن تأديتها لدي صندوق الهيئة.
يؤشر الـمحتسب وأمين الصندوق على مستند الدفع إشعارا بتحصيل الـمبالغ وقيد قيمتها في الحسابات الـمختصة.
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 No repeal recorded
Article 27 of Decree No. 27 of 28 Jan 2025. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 2025. No repeal recorded in our sources.
إيداع الواردات
تودع الواردات الـمحصلة في الحساب الخاص بالهيئة الـمفتوح لدى الـمصرف، ويمكن تأديتها لدي صندوق الهيئة.
يؤشر الـمحتسب وأمين الصندوق على مستند الدفع إشعارا بتحصيل الـمبالغ وقيد قيمتها في الحسابات الـمختصة.
المادة 27 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/332860/article/27/