المادة 10
يجري المجلس مخابراته مباشرة مع ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الادارات العامة في القضايا التي تعود الى هذه الادارات وتخفض الى النصف المهل المحددة لديوان المحاسبة لكل ما له علاقة بشؤون المجلس.
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 No repeal recorded
Article 10 of Law enacted by decree No. 11985 of 4 Feb 1963. Published in Official Gazette issue 10 of 4 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.
يجري المجلس مخابراته مباشرة مع ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية وسائر الادارات العامة في القضايا التي تعود الى هذه الادارات وتخفض الى النصف المهل المحددة لديوان المحاسبة لكل ما له علاقة بشؤون المجلس.
المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/10/