The whole text

قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 121 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: من اقدم على قطع اشجار او اعشاب من ارض احدى المحميتين او تصنيعهما يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة ومئة الف ليرة لبنانية عن كل كيلوغرام واحد من الخشب ومائتي الف ليرة- عن كل صندوق مصنع, ومئة وخمسين الف ليرة عن كل كيلوغرام من سائر المواد المصنعة,- وتصادر الاعشاب والاخشاب الطبيعية او المصنعة وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة- المحمية التي استخرجت منها.

المادة 6 من قانون رقم 121 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167382/article/6/