المادة 12
على كل مكلف يباشر عملا جديدا, ان يحيط دوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل. ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تراوح بين عشر ليرات ومايتي ليرة.
قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded
Article 12 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.
على كل مكلف يباشر عملا جديدا, ان يحيط دوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ مباشرة العمل. ويعاقب المخالف لاحكام هذه المادة بغرامة تراوح بين عشر ليرات ومايتي ليرة.
المادة 12 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/12/