The whole text

قانون الاجور No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 24 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 13 of 28 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: على صاحب العقار المحكوم له بالاسترداد ان يشرع في اعادة البناء في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبنيه في مدة اقصاها سنة ونصف من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة الاشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او غير ذلك.

المادة 6 من قانون الاجور https://lebaneselegislation.com/law/168677/article/6/