المادة 3
مادة 3: يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون.
قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 315 of 24 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 13 of 31 Mar 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 3 من قانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/168880/article/3/