The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

يجري التسجيل في احد المرافيء المذكورة في مادة 8 بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين امام رئيس الميناء واربعة شهود. وهذه صورة اليمين: اقسم اني املك كامل (او بيان الحصة) السفينة التي اطلب تسجيلها لاني قمت منفردا (او مع شركائي في الملك) بانشائها على نفقتي (او نفقتنا) (او) لاني اشتريتها من... بموجب سند مؤرخ في ...

اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها وان يحلف اليمين كما هو مبين اعلاه. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ ...) او ان يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال الخ ...) اذا كان ابراز هذه الاوراق او استماع هؤلاء الشهود ضروريين لاثبات حقه.

ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.

المادة 12 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/12/