The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 252

Article 252 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 252

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس :

أ) في الدرجة الاولى:

النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.

ب ) وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة.

تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 251.

وللمحكمة ان تنقص الجعل او ان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال

المادة 252 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/252/