المادة 291
اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 291 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.
المادة 291 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/291/