المادة 312
اذا كان موضوع الضمان اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 312 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
اذا كان موضوع الضمان اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.
المادة 312 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/312/