The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 354

Article 354 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 354

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في مرفأ الارساء الوقتي ان يستشير مأمور الضمان اذا وجد والا فقنصل لبنان. واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها. وللضامنين ان يرسلوا السفينة الى خير مرفأ مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة.

وتقطر السفينة الى هذا المرفأ عند الاقتضاء.

المادة 354 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/354/