المادة 357
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق.
وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 357 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق.
وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
المادة 357 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/357/