المادة 18
يحق لكل لبناني مسجل في النقابة ومارس المهنة خمس سنوات على الاقل، على الاراضي اللبنانية، ان يرشح نفسه لعضوية مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان ويحق للمعالج الفيزيائي الذي مارس المهنة مدة عشر سنوات على الاقل على الاراضي اللبنانية ان يرشح نفسه لمركز النقيب.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026, article 10, 10/08/2026
عدّل نص المادة ١٨ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث اصبحت على الشكل التالي:
«المادة ١٨: يحق لكل لبناني مسجّل في النقابة ومارس المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل، على الأراضي اللبنانية، أن يرشح نفسه لعضوية مجلس نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان و/أو لعضوية المجلس التأديبي و/أو إلى لجنة الصندوق التقاعدي. ويحق للمعالج الفيزيائي الذي مارس المهنة مدة خمسة عشر سنة على الأقل على الأراضي اللبنانية أن يرشح نفسه لمركز النقيب.»