المادة 28
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها سبعة اعضاء على الاقل بشرط ان يعقد اجتماعه في اليوم المعين بقرار منه او بدعوة خاصة يوجهها النقيب الى كل الاعضاء.
يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 No repeal recorded
Article 28 of Law No. 305 of 3 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 15 of 5 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها سبعة اعضاء على الاقل بشرط ان يعقد اجتماعه في اليوم المعين بقرار منه او بدعوة خاصة يوجهها النقيب الى كل الاعضاء.
يعقد مجلس النقابة اجتماعه في مقر النقابة.
المادة 28 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/28/