المادة 95
يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتية:
1 - الامر بالحجز.
2 - الصك الذي يثبت ايداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو امر بايداع ذلك التأمين.
3 - قائمة جرد الاغراض المحجوزة.
4 - محضر الحجز.
قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 No repeal recorded
Article 95 of Law No. 75 of 3 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 18 of 13 Apr 1999. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتية:
1 - الامر بالحجز.
2 - الصك الذي يثبت ايداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو امر بايداع ذلك التأمين.
3 - قائمة جرد الاغراض المحجوزة.
4 - محضر الحجز.
المادة 95 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/171843/article/95/