المادة 12
مادة 12: كل شخص مقيم على الاراضي اللبنانية ملزم بالقيام باعمال الدفاع المدني المفروضة عليه وقبول الرتبة التي يعين فيها. يستثنى من هذا الالزام الذين يعفون لاسباب صحية والذين يقومون بوظيفة عامة تستوجب ثباتهم فيها ضرورات الدفاع المدني والامن.
قانون تاريخ 05/05/1956 Repealed ملغى
Article 12 of Law of 5 May 1956. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1956. Status: repealed.
مادة 12: كل شخص مقيم على الاراضي اللبنانية ملزم بالقيام باعمال الدفاع المدني المفروضة عليه وقبول الرتبة التي يعين فيها. يستثنى من هذا الالزام الذين يعفون لاسباب صحية والذين يقومون بوظيفة عامة تستوجب ثباتهم فيها ضرورات الدفاع المدني والامن.
المادة 12 من قانون تاريخ 05/05/1956 https://lebaneselegislation.com/law/172442/article/12/