المادة 6
مادة 6: كل بناء ينشأ خلافا لهذا القانون ينذر صاحبه بهدمه واذا لم يفعل خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه تهدمه السلطة على حسابه وتحصل منه النفقات بعد اضافة 20 % عليها ويصير التحصيل وفقا للطرق المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية.
قانون تاريخ 05/05/1956 Repealed ملغى
Article 6 of Law of 5 May 1956. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1956. Status: repealed.
مادة 6: كل بناء ينشأ خلافا لهذا القانون ينذر صاحبه بهدمه واذا لم يفعل خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه تهدمه السلطة على حسابه وتحصل منه النفقات بعد اضافة 20 % عليها ويصير التحصيل وفقا للطرق المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية.
المادة 6 من قانون تاريخ 05/05/1956 https://lebaneselegislation.com/law/172442/article/6/