The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law enacted by decree No. 11614 of 4 Jan 1969. Published in Official Gazette issue 2 of 6 Jan 1969. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

ضمن حدود المساحة القصوى المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للاشخاص غير اللبنانيين طبيعيين او معنويين ان يعقدوا اتفاقات خاصة يكون موضوعها انشاء حق عيني مشروط نفاذها على الحصول على الترخيص الواجب .

تعتبر هذه الاتفاقات باطلة حكما دون لزوم لاية معاملة اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على الترخيص شرط ان لا تزيد هذه المهلة على سنة واحدة. فان زادت على سنة او لم يتضمن العقد مهلة فتعتبر المهلة سنة واحدة حكما.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 https://lebaneselegislation.com/law/173180/article/20/