المادة 12
تتولى البيع في كل منطقة لجنة مؤلفة من:
- المحافظ او من ينتدبه في مركز المحافظة والقائمقام في مركز القائمقامية...رئيسا
- المحتسب...اعضاء
- امين السجل العقاري
ويقوم رئيس دائرة التحصيل في محافظة بيروت مكان المحتسب.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded
Article 12 of Law enacted by decree No. 4038 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 1960. No repeal recorded in our sources.
تتولى البيع في كل منطقة لجنة مؤلفة من:
- المحافظ او من ينتدبه في مركز المحافظة والقائمقام في مركز القائمقامية...رئيسا
- المحتسب...اعضاء
- امين السجل العقاري
ويقوم رئيس دائرة التحصيل في محافظة بيروت مكان المحتسب.
المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/12/