المادة 18
يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد نصف الدين المتوجب عليه على الاقل قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة وان يتعهد بدفع الرصيد مع كافة الفوائد والمصاريف خلال مدة اقصاها سنة واحدة.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded
Article 18 of Law enacted by decree No. 4038 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 1960. No repeal recorded in our sources.
يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة شرط ان يسدد نصف الدين المتوجب عليه على الاقل قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة وان يتعهد بدفع الرصيد مع كافة الفوائد والمصاريف خلال مدة اقصاها سنة واحدة.
المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/18/