The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law enacted by decree No. 4038 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 1960. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

ترسو المزايدة, بصورة نهائية, فيما يتعلق بالاموال المنقولة, على من يقدم افضل الاسعار, وذلك بعد موافقة لجنة البيع.

اما فيما يتعلق بالاموال غير المنقولة, فيتم بيعها على مرحلتين.

المرحلة الاولى - تعقد فيها جلسة مزايدة تتم فيها الاحالة الموقتة على من قدم افضل الاسعار.

المرحلة الثانية - تعقد فيها جلسة مزايدة بعد عشرة ايام من تاريخ جلسة الاحالة الموقتة تقبل فيها عروض جديدة, وتتم الاحالة القطعية عندئذ على من قدم افضل الاسعار, ولا تصبح الاحالة القطعية نهائية, الا بعد تصديق وزير المالية على محضر المزايدة.

المادة 20 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/20/