المادة 29
تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه, ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 No repeal recorded
Article 29 of Law enacted by decree No. 4038 of 4 May 1960. Published in Official Gazette issue 20 of 5 May 1960. No repeal recorded in our sources.
تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المدين المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه, ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات.
المادة 29 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4038 تاريخ 04/05/1960 https://lebaneselegislation.com/law/173784/article/29/