The whole text

قانون يتعلق بالاجهزة اللاسلكية No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law of 16 May 1946. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: محظور على اي كان نشر ما يلتقط من الاذاعات الموجهة الى العموم غير انه يحق لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة ان تأذن لوكالات الانباء التقاط انباء شركاتها ونشرها لقاء رسم شهري لا يقل عن اربعماية واربعين ليرة لبنانية لكل مأذونية. يدفع هذا الرسم الشهري سلفا في الايام العشرة الاولى من كل شهر الى صناديق البريد والبرق ويقيد في واردات البرق المتنوعة. ان مخالفة هذه الاحكام تعرض المخالفين لغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية ولمصادرة اجهزتهم.

المادة 5 من قانون يتعلق بالاجهزة اللاسلكية https://lebaneselegislation.com/law/174909/article/5/