المادة 1
مادة وحيدة: يمدد لمدة اربعة اشهر جديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة السابقة العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 المتعلق بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية في مواضيع معينة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 10 تاريخ 21/05/1983 No repeal recorded
Article 1 of Law No. 10 of 21 May 1983. Published in Official Gazette issue 21 of 26 May 1983. No repeal recorded in our sources.
مادة وحيدة: يمدد لمدة اربعة اشهر جديدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة السابقة العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 المتعلق بمنح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية في مواضيع معينة. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1 من قانون رقم 10 تاريخ 21/05/1983 https://lebaneselegislation.com/law/175074/article/1/