المادة 10
مادة 10: يحسب المعاش التقاعدي للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته القانونية 25 سنة على اساس 25 سنة ويضاف اليها عن كل سنة تجاوزت ال25 جزء من 25 من المعاش المخصص على الصورة المذكورة
قانون تاريخ 07/05/1929 No repeal recorded
Article 10 of Law of 7 May 1929. Published in Official Gazette issue 2234 of 8 May 1929. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: يحسب المعاش التقاعدي للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته القانونية 25 سنة على اساس 25 سنة ويضاف اليها عن كل سنة تجاوزت ال25 جزء من 25 من المعاش المخصص على الصورة المذكورة
المادة 10 من قانون تاريخ 07/05/1929 https://lebaneselegislation.com/law/176109/article/10/