المادة 7
مادة 7: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات المستوفاة ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من مديرية المواصلات .
قانون تاريخ 30/05/1958 No repeal recorded
Article 7 of Law of 30 May 1958. Published in Official Gazette issue 23 of 4 Jun 1958. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: تأخذ وزارة المالية الرسوم والغرامات المستوفاة ايرادا على الموازنة وتقيد المبالغ المقبوضة لحساب الموظفين امانة تصرف لهم بموجب جداول مصدقة من مديرية المواصلات .
المادة 7 من قانون تاريخ 30/05/1958 https://lebaneselegislation.com/law/176285/article/7/