The whole text

قانون تاريخ 24/05/1930 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 24 May 1930. Published in Official Gazette issue 2349 of 28 May 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

مادة 15: علاوة على الرسم الجمركي يخضع التبغ فقط المستورد والمشار اليه في المادة السابقة لما يأتي: 1- رسم خاص للدخول قدره 250 غرشا لبانيا سوريا عن كل كيلو من التبغ الورق و500 غرش لبناني سوري عن كل كيلو من السجاير والسيجار والتبغ المحضر وحماية لزراعة البلاد يجوز ان يعدل هذا الرسم وكذلك رسم البندرول, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء 2- رسم بندرول معين في المادة الرابعة والعشرين والجمرك هو الذي يقبض رسم الدخول لحساب الخزينة اللبنانية

المادة 15 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/15/