المادة 27
مادة 27: لا يجوز ان تباع ثانية عصائب البندرول التي تؤخذ من وزارة المالية ولكن يمكن ان تعاد الى وزارة المالية وهي تعيد لمشتريها ثمنها
قانون تاريخ 24/05/1930 No repeal recorded
Article 27 of Law of 24 May 1930. Published in Official Gazette issue 2349 of 28 May 1930. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: لا يجوز ان تباع ثانية عصائب البندرول التي تؤخذ من وزارة المالية ولكن يمكن ان تعاد الى وزارة المالية وهي تعيد لمشتريها ثمنها
المادة 27 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/27/