The whole text

قانون تاريخ 24/05/1930 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 24 May 1930. Published in Official Gazette issue 2349 of 28 May 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: كل اصدار من التبغ الورق او التبغ المصنوع يستلزم تقديم تصريح سابق في هذا الشأن لوزارة المالية فتدفع الى مقدمة سند ايصال يجب ابرازه في ادارة الجمرك. ولا يجوز تقديم هذا التصريح الا من قبل اصحاب المصانع والتجار, على انه يجوز للمنتج ان يقدمه فيما يختص بالتبغ والورق

المادة 30 من قانون تاريخ 24/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176898/article/30/