المادة 3
تحدد بقرارات من وزارة الصحة العامة:
أ- طريقة قيام الاطباء المشار اليهم آنفا بهذه المهمة.
ب - الحالات الافرادية الخاصة التي يعفى فيها الشخص موقتا من التلقيح.
ج- الظروف التي يفرض فيها ابراز شهادة التلقيح.
قانون تاريخ 08/06/1959 No repeal recorded
Article 3 of Law of 8 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 24 of 10 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
تحدد بقرارات من وزارة الصحة العامة:
أ- طريقة قيام الاطباء المشار اليهم آنفا بهذه المهمة.
ب - الحالات الافرادية الخاصة التي يعفى فيها الشخص موقتا من التلقيح.
ج- الظروف التي يفرض فيها ابراز شهادة التلقيح.
المادة 3 من قانون تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/177009/article/3/