المادة 10
يجب ان تكون الرسائل الواردة من الخارج محزمة على وجه يمكن معه فحص محتوياتها وتطهيرها والا تفتح على مسؤولية مستوردها ونفقته. ولا يجوز ان يستعمل في حزم الطرود اي مادة نباتية الا الحطب ومراية الخشب ونشارته او اي مادة اخرى تقررها وزارة الزراعة.
قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي No repeal recorded
Article 10 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.
يجب ان تكون الرسائل الواردة من الخارج محزمة على وجه يمكن معه فحص محتوياتها وتطهيرها والا تفتح على مسؤولية مستوردها ونفقته. ولا يجوز ان يستعمل في حزم الطرود اي مادة نباتية الا الحطب ومراية الخشب ونشارته او اي مادة اخرى تقررها وزارة الزراعة.
المادة 10 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/law/177176/article/10/