The whole text

قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يمنع ادخال الاصناف المبينة فيما يلي:

أ - تربة الارض .

ب - الحشرات الحية في جميع اطوارها.

ج - مستنبتات البكتريا والفطريات الضارة بالنباتات

د - الاكياس والصناديق والاوعية على اختلاف انواعها وجميع الاشياء الاخرى التي استعملت في تعبئة وحزم ونقل جميع الاصناف السابقة.

ولا يجوز استيراد الاصناف الاتية الا بترخيص سابق من وزارة الزراعة وهي الاشجار والنباتات على اختلاف انواعها وجميع اجزائها وثمارها وبذورها حية او جافة او غضة او مجففة.

المادة 2 من قانون بانشاء قسم للحجر الصحي الزراعي https://lebaneselegislation.com/law/177176/article/2/