The whole text

قانون تاريخ 10/06/1948 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 10 Jun 1948. Published in Official Gazette issue 24 of 16 Jun 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

على وكالات الملاحة ان تدفع الرسوم المعينة لقاء الارشاد اثناء الدخول والخروج وعند تغيير السفن لاماكن رسوها وعليها ان تدفع التعويضات الاضافية التي قد تتوجب للمرشدين لقاء قيامهم باعمال تخرج عن نطاق الاعمال العادية. ان لم يكن هناك من وكالة ملاحة كان الربان شخصيا مسؤولا عن دفع هذه الرسوم والتعويضات .

تدفع هذه الاموال الى المرشد رأسا لقاء ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة يؤشر عليه رئيس الميناء ورئيس محطة الارشاد وتفند فيه انواع الرسوم المستوفاة. تدفع رسوم الدخول والخروج مرة واحدة ويجوز دفعها عند الدخول ولكن اذا كان امد بقاء السفينة في مكانها سيطول اكثر من اسبوع فيمكن والحالة هذه دفع رسم الدخول ورسم الخروج كل على حدة.

المادة 15 من قانون تاريخ 10/06/1948 https://lebaneselegislation.com/law/177178/article/15/