المادة 3
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين.
قانون تاريخ 22/12/1931 No repeal recorded
Article 3 of Law of 22 Dec 1931. Published in Official Gazette issue 2598 of 30 Dec 1931. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان وزير المالية ووزير الاشغال العامة مكلفان تنفيذ هذا القانون الواجب نشره في الجريدة الرسمية وتدوينه في سجل القوانين.
المادة 3 من قانون تاريخ 22/12/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178455/article/3/